الأحد، 23 أكتوبر 2011

هل وردت لفظة (في جماعة) في الحديث (من صلى الصبح فهو في ذمة الله)؟

جاء في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله)، وفي سنن ابن ماجه عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى)، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة . "الاستذكار" (2/147)، وقد وردت أحاديث صحيحة عند مسلم وغيره من غير التقييد بلفظة (في جماعة) وهذا هو الذي عليه المصادر الحديثية لأن في هذا التقييد تضييق لسعة رحمة الله بعباده لمن له عذر في تخلفه عن صلاة الجماعة ، مع أن تعظيم قدر صلاة الجماعة لا ينكره أحد، بل وفي هذا التقييد تضييق على النساء فهن لسن ممن تجب عليهن صلاة جماعة ، والأصل في حقهن الصلاة في البيوت ، وفي الفجر خاصة ، فهل يحرمن من هذا الحرز والأمان ، ولا يدخلن في ذمة الله لعدم صلاتهن الفجر في جماعة؟، لكن لا يؤخذ هذا على التفريط في صلاة الجماعة، بل الواجب للرجال المكلفين أن يصلوا جماعة في جميع الأوقات إلا لعذر.. والله تعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق